منتديات الشهاب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم ما شاع بين شباب اليوم من تحليقات /القزع/

    the punisher 13
    the punisher 13
    Admin


    عدد المساهمات : 135
    نقاط : 11211
    السمعة : 3
    تاريخ التسجيل : 05/05/2009
    العمر : 32
    الموقع : www.chihab.alafdal.net

    حكم ما شاع بين شباب اليوم من تحليقات /القزع/ Empty حكم ما شاع بين شباب اليوم من تحليقات /القزع/

    مُساهمة من طرف the punisher 13 السبت يوليو 04, 2009 12:44 pm

    ما هو القزع؟؟


    القزع، هو: حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – الذي رواه الشيخان البخاري (5921) ومسلم (2120) وأحمد (5356) وأبو داود (4193).وقال أبو سلام كما في (المصنف) لابن أبي شيبة (25264)،: \"دخلت على عائشة – رضي الله عنها - وفي رأسي قزع، فأمرت به فجز أو حلق\".وسئل عنه مالك، فقال: \"ما يعجبني في الغلمان ولا في الجواري\".وحمل بعضهم القزع على ترك شعر متفرق في الرأس في مواضع تشبه قزع السحاب.ولعل من أسرار النهي أنه من سيما أهل الكتاب، ولهذا جاء في شروط عمر – رضي الله عنه - على أهل الذمة: أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين، فإذا فعله المسلم كان متشبهاً بهم.وقد نص الحنابلة على أنه مكروه، كما في (المغني 1/ 66)، وقال في (الإنصاف): \"يكره القزع بلا نـزاع\".وكذا الشافعية كما في (المجموع 1/295)، بل قال النووي : \"أجمع العلماء على كراهية القزع كراهية تنـزيه\"، وقال بعض المالكية :\" لا بأس به للغلام\".


    النهي عن القزع هل للكراهة أم التحريم وإذا كان للكراهة ماهو الصارف؟
    1- جاء في مسند أحمد:
    حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا حمّاد ، قال عبد الله : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه كره القَزَع لِلصّبيان.

    2- قال النووي: وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه. انظر نيل الأوطار 1/149

    3- أنه قد ثبت جواز الحجامة، ومن لوازمها القزع، فإذا جاز القزع للحاجة كالحجامة دل على أنه ليس بحرام لأن الحرام لا يجوز إلا للضرورة لا للحاجة،

    فائدة:
    جاء في الحديث(نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة) ضعفه الألباني

    قال المناوي:
    في شرح حديث (نهى عن حلق القفا) :
    وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيهاً (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه .
    وللفائدة فالحديث الأخير ضعفه الألباني في ضعيف الجامع.
    من باب الفائدة فقط .......
    يقول ابن عثيمين : ( وقد اختلف الأصوليون في النهي : هل هو للكراهة أو للتحريم ، أو يفرق بين ما كان مبناه العبادة ، وما كان مبناه الأدب والنظافة ، فالأول يكون النهي فيه للتحريم ، والثاني للكراهة .
    قالو : إنما كان النهي فيما كان مبناه العبادة للتحريم ، لأن الإنسان إنما خلق للعبادة ، فلا بد أن يحققها ، فعلا للمأمور وتركا للمحظور ، أما الآداب وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه ذلك فيحمل على الكراهة .
    والمتأمل للأحاديث التي ورد فيها النهي يرى أن هذا القول - أي القول بالتفريق - أقرب ما يكون ، لأنه يمر بك أحاديث فيها النهي ولم تكن للتحريم ، ولا يمكن أن نقول إنها للتحريم ، ويمر بك أحاديث تقول إنها للتحريم .
    فإذا وُجد نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه للتحريم ، فأقرب الأقوال في ذلك الوسط : أن ما كان شأنه العبادة فهو للتحريم ، وما كان للنظافة والآداب فهو للكراهة . أ هـ من فتح ذي الجلال والإكرام ( 1/69 - 70

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 8:03 am